تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
الباب السادس: الحوادث
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.