1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة…
لديك حساب؟ دخول