لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك…
لديك حساب؟ دخول