إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن…السابقةالمادة الثانية والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)