يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي…السابقةالمادة الثالثة والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)