يعاقب كل راع أو صاحب مواش تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)