تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة الرابعة عشرة

1 - يمنع الرعي في المناطق الآتية:

أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .

ب - الغابات التي حصل…