يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإكمال ما يأتي :أ - الهيكل التنظيمي للمختبر .ب - الجهاز الفني لتشغيل…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)