تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة

يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإكمال ما يأتي :

أ - الهيكل التنظيمي للمختبر .

ب - الجهاز الفني لتشغيل…