تخطَّ إلى المحتوى

الباب السابع: الإثبات ‹ الفصل الثالث: الكتابة

المادة الثالثة والأربعون

1- تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.

2- يجوز الاعتداد بصورة…