تخطَّ إلى المحتوى

الباب السابع: الإثبات ‹ الفصل الثالث: الكتابة

المادة الثانية والأربعون

1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما…