تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة…السابقةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)