يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها،
بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين…
الفصل الثالث: العقوبات
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها،
بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين…
لديك حساب؟ دخول