تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية :
أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس…
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية :
أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس…
لديك حساب؟ دخول