أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن…
الباب الأول: تكوين المؤسسة
الباب الأول: تكوين المؤسسة
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن…
لديك حساب؟ دخول