1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر…
الفصل التاسع أحكام ختامية
الفصل التاسع أحكام ختامية
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر…
لديك حساب؟ دخول