فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك…السابقةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)