يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغيا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغيا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له…
لديك حساب؟ دخول