1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية.
ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى…
الباب الرابع: الطائرات ‹ الفصل الأول: تسجيل الطائرات
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية.
ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى…
لديك حساب؟ دخول