لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة…
الباب الرابع: الطائرات ‹ الفصل الأول: تسجيل الطائرات
الباب الرابع: الطائرات ‹ الفصل الأول: تسجيل الطائرات
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة…
لديك حساب؟ دخول