تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ‹ الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

المادة 46السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني

1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة…