1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة…
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ‹ الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ‹ الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة…