تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: أحكام عامة ‹ الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها

المادة 3الثالثة: مجال التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:

1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .

2- المطارات المدنية ومرافق النقل…