تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها

المادة 19التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات

1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد…