تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته ‹ الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات

المادة 158الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها

يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا…