يجب أن لا يقل ارتفاع سطح الأرض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن…السابقةالمادة الثامنة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخمسون (تُفتح بحساب مجاني)