يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار،…السابقةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)