تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والثلاثون

يعتبر المعماري الأهلي معماريا أهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس ، وحائزا على الشروط الآتية:

أ -…