البناء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله بدائرة النفوس . ويجوز استخدام بنائين…
البناء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله بدائرة النفوس . ويجوز استخدام بنائين…
لديك حساب؟ دخول