تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق

المادة الثانية عشرة

1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا…