موارد الضمان الاجتماعي هي:1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.2 - ما يعتمد…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)