تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 264الرابعة والستون بعد المائتين: الجزاءات البديلة

1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد…