تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 262الثانية والستون بعد المائتين: عقوبات المخالفات

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال:

أ- كل من تسبب في تعطيل…