تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 261الحادية والستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الأقل جسامة

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال،…