تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: الشركة المهنية

المادة 210العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية

للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات…