1- يسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة…السابقةالمادة 208 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 210 (تُفتح بحساب مجاني)