تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص

المادة 180الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها

1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها…