يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي:…
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي:…
لديك حساب؟ دخول