تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص

المادة 178الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص

1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.

2- يجب على الشريك إذا…