1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد…
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الرابع: رأس المال والحصص
1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد…
لديك حساب؟ دخول