أ - للمجلس أن يصدر قرارا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودا على الأنشطة أو الأعمال…السابقةالمادة الحادية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)