تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والستون

أ - للمجلس أن يصدر قرارا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودا على الأنشطة أو الأعمال…