أ - يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات…السابقةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)