أ - إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو…السابقةالمادة الثامنة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)