يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)