لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقا مالية مملوكة لذلك المصدر…السابقةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)