تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثلاثون

يجوز أن يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.