تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون

هذه آخر مادة مجانية لك اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.