تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة عشرة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تقدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي…