للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيا أو كليا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلا…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)