تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:
1- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
2- إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية.
3- رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.
4- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.
5- تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.
6- إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها.
7- المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
8- المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها.
9- التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
11- تصنيف المنشآت البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة.
12- تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.