تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: المال المرهون

المادة الثامنة

1- يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلا للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن…