1- يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلا للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن…
الفصل الرابع: المال المرهون
الفصل الرابع: المال المرهون
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلا للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن…