1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به…
الفصل العاشر: انقضاء الرهن
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به…
لديك حساب؟ دخول